عاجل بالرباط…المحكمة الدستورية يتعذر عليها البت في قانون تنظيم مهنة المحاماة بسبب خلل في مسطرة الإحالة
سفيان واكريم
أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الإثنين 10 غشت الجاري، قراراً يقضي بالتصريح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لأحكام الدستور، وذلك بسبب عدم استيفاء شروط وإجراءات الإحالة المنصوص عليها قانوناً.
وجاء في القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 317/26، أن رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون المذكور على المحكمة بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليوز الجاري، غير أن ملف الإحالة لم يتضمن النص القانوني النهائي الذي وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز الجاري.
واعتبرت المحكمة أن رقابتها الدستورية تمارس على النصوص القانونية المحالة إليها وفق الشروط والإجراءات المحددة في الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، مؤكدة أن الإحالة يجب أن تنصب على النص القانوني المراد مراقبته وليس فقط على تقارير اللجان البرلمانية أو الوثائق التمهيدية المرتبطة به.
وأضاف القرار أن عدم إرفاق نسخة مطابقة لأصل القانون المراد فحص دستوريته يجعل موضوع الرقابة غير متوفر من الناحية القانونية والواقعية، وهو ما يشكل مانعاً قانونياً يحول دون مباشرة المحكمة لاختصاصها في البت في مدى مطابقة النص للدستور.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية التصريح بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة في وضعيتها الحالية، مع الأمر بتبليغ القرار إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.
