في خطوة تنظيمية جديدة، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرارًا يُفوّض بموجبه ولاة الجهات سلطة منح تراخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، وذلك وفقًا لما ورد في العدد 7428 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7 غشت 2025.
القرار، المؤرخ في 4 يوليوز 2025 تحت رقم 1709.25، يستند إلى مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة، أبرزها المرسوم 2.21.405 المتعلق بتطبيق القانون 10.20 بشأن العتاد العسكري، بالإضافة إلى المرسوم 2.22.81 الخاص بتفويض السلطة.
وبموجب هذا القرار، يتعين على الراغبين في نقل هذه المعدات تقديم طلب إلى مصالح الولاية المختصة، 21 يومًا على الأقل قبل موعد العملية، على أن يُسلَّم الترخيص بعد استشارة الجهات الأمنية المعنية.
القرار ينص كذلك على إبلاغ مختلف المصالح الأمنية والجمركية والسلطات المختصة في نقاط العبور، لضمان مراقبة دقيقة وآمنة لعمليات النقل.
هذا التفويض يعكس توجهاً نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتبسيط المساطر المتعلقة بمجال حساس كالدفاع والأمن.
