أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكما يقضي بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لمواطنة تعرضت لتأخر قطارها المتجه من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة وربع الساعة عن الموعد المحدد، مؤكدة أن أعمال الصيانة لا تعد قوة قاهرة تُعفي الشركة من المسؤولية.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية، وهي محامية، كانت متوجهة إلى الرباط لإنجاز مجموعة من الإجراءات القانونية والمصادقات الرسمية لدى وزارة الخارجية والقنصلية الإماراتية، وأن التأخير أثر على مواعيد عقد قران موكلتها وأدى إلى فقدان ثقتها في المحامية.
وأكدت المحكمة أن التذكرة الأصلية وشهادة التأخير الصادرة عن المكتب الوطني تثبتان العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن التأخر في عقد النقل يخول المسافر الحق في التعويض عن الضرر المعنوي، حتى في حال عدم إثبات ضرر مادي مباشر، بما في ذلك التوتر والقلق الناتج عن التأخير.

ورد المكتب الوطني بأن التأخير ناتج عن “حادث فجائي خارج عن إرادته”، لكن المحكمة رفضت هذا الطرح، معتبرة أن التزام الشركة في عقد النقل هو التزام بتحقيق النتيجة، ويترتب عليه التعويض بمجرد عدم تحقيق الموعد المحدد، ما لم يثبت أن التأخير ناجم عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، وهو ما لم يتوفر.
كما شددت المحكمة على أن أعمال الصيانة، رغم أهميتها، تقع ضمن صلاحيات المكتب الوطني لتحديد مواعيدها، وبالتالي فهي واقعة متوقعة ولا تُعفيه من المسؤولية. وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة المدعية مستحقة للتعويض عن التأخير بمبلغ 10 آلاف درهم.

وفي المقابل، رأت المحكمة أن طلب فسخ العقد وإرجاع ثمن التذكرة غير مبرر، نظرًا لأن المدعية استفادت من خدمة النقل وفق ما هو مثبت في المقال الافتتاحي لدعواها.

