قانون المسطرة الجنائية.. دورية جديدة توضح تاريخ الجريمة بدقة

وجه رئيس النيابة العامة دورية رسمية إلى وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، طالبهم فيها بالحرص على توثيق تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة داخل أوامر الإيداع بالسجن، في خطوة تهدف إلى قطع الغموض القانوني المرتبط بهذا الجانب الحيوي من المساطر الجنائية.

وأوضحت الدورية أن تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة يعتبر عنصرا أساسيا في مختلف مراحل الدعوى العمومية، بدءا من حساب مدة التقادم، مرورا بتحديد ما إذا كان المشتبه فيه راشدا أو حدثا وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، وصولا إلى مرحلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني.

وأكد رئيس النيابة العامة أن أهمية توثيق التاريخ لا تقتصر على مراحل التحقيق والمتابعة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد صدور الأحكام، باعتباره شرطا أساسيا لتطبيق مبدأ تعدد الجرائم وإدماج العقوبات وفقا للفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي.

كما حذرت الدورية من أن تطبيق الإكراه البدني لا يمكن أن يشمل الأشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة عند ارتكاب الجريمة، وفق التعديلات الجديدة الواردة في المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية.

وشددت الدورية على وجوب تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة داخل أوامر الإيداع، مع توضيحه من قاضي النيابة العامة عند تسطير المتابعة، والتأكد من إدراجه بشكل صحيح من قبل كتابة النيابة قبل توقيع الأمر بالإيداع.

في الحالات التي يرتكب فيها المتهم أكثر من جريمة أو يستمر في ارتكاب أفعال مجرّمة على مدى فترة زمنية طويلة، دعت الدورية إلى بيان تاريخ أول فعل جرمي وأخر فعل بدقة، لضمان التفعيل السليم لمقتضيات إدماج العقوبات والإكراه البدني.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد